توضح كيفية إثبات ابن الزنا: "الولد للفراش"

ثلاثاء, 09/29/2020 - 09:51

تلجأ العديد من السيدات، اللاتي يقعن في بعض العلاقات المُحرمة الناتج عنها حمل وإنجاب إلى التخلص من الجنين، في حين تقرر بعضهن الاحتفاظ بالجنين.

وسأل أحد الأشخاص عبر موقع الإفتاء المصرية الرسمي عن حكم إثبات ابن الزنا، قائلًا: "هل يجوز نسب الابن من الزنا؟".

ومن جانبه، ردت "الإفتاء" عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، قائلة: "اتفق الفقهاء على أن ولد الزنا يثبت نسبه من أمه التي ولدته؛ وذلك لأن الأمومة علاقة طَبَعِيَّة، بخلاف الأبوة فهي علاقة شرعية فلا تثبت أبوة الزاني لمن تَخَلَّق مِن ماء زناه"، مستندة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ" متفق عليه، وذلك وفق ما نقله موقع (هُن).

وأوضحت "الإفتاء" وفقًا لمعنى الحديث الشريف أن الولد ينسب للزوج الذي ولد على فراشه، وبذلك يثبت وصف الأبوة له شرعًا.

وتابعت: "ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم ثبوت نسب ولد الزنا للزاني، "تبيين الحقائق" للزيلعي (6/ 241، ط. دار الكتاب الإسلامي)، "الشرح الصغير" لسيدي أحمد الدردير مع "حاشية الصاوي" (3/ 540، ط. دار المعارف)، "شرح المحلي على المنهاج" مع "حواشي قليوبي وعميرة" (3/ 241، ط. عيسى الحلبي)، " كشاف القناع" (4/ 424، ط. دار الكتب العلمية)".

واختتمت دار الإفتاء في النهاية بأنه لا يجوز نسبة ولد الزنا إلى أبيه، بخلاف نسبته إلى الأم، ولا بالإقرار بأنه ولده من الزنا؛ لأن ماء الزنا هدر، والنسبة للأب إنما هي نسبة شرعية، لا تتحقق إلا بموجب الطرق الشرعية لإثبات النسبة.