قرر الرئيس محمد ولد عبد العزيز اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017 إقرار تشريع جديد يتم بموجبه الغاء أحكام المادة 306 من الأمر القانونى رقم 83-162 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1963 المتضمن للقانون الجنائى.
ونص مشروع القانون الجديد على " كل مسلم ذكرا كان أو أنثى أستهزأ أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه يقتل ولايستتاب وإن تاب لايسقط عنه الحد".
كما تنص المادة الجديدة بالكامل على اعتقال أي شخص أرتد عن الإسلام صراحة أو قال أو فعل ما يقتضى ذلك، أو أنكر معلوما من الدين ضرورة، يحس ثلاثة أيام ، يستتاب أثنائها، فان لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين".
وتضيف المادة الجديدة " كل شخص يظهر الإسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا يعاقب بالقتل متلا عثر عليه بدون استتابة ولاتقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الإطلاع على زندقته".
وختمت فقرة المادة بالقول " كل مسلم مكلف أمتنع عن أداء الصلاة مع الاعتراف بوجوبها يؤمر بها وينتظر به آخر ركعة من الضرورى، وإن تمادى فى الامتناع قتل جدا، وإن كان منكرا وجوبها قتل كفرا، ولايفعل فى تجهيزه ودفنه مايفعل فى موتى المسلمين، ويكون ماله لبيت مال المسلمين، ولاتثبت هذه الجريمة إلا بالإقرار.
أما المادة الثانية من التشريع الجديد فقد نصت على الغاء كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.